جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 168 )

الإفطار في السفر ، أو كان مريضاً لا يجب عليه الصوم ، وكانت زوجته صائمة في شهر رمضان ، فهنا أمران :

الأوّل  : أنّه إذا أكرهها على الجماع من غير مطاوعة، فهل يتحمّل عنها الكفّارة ، غاية الأمر لزوم كفّارة واحدة; لعدم كونه بنفسه صائماً ؟ احتاط وجوباً في المتن بالتحمّل ، ولكن صرّح السيّد في العروة(1) بالعدم ، وهو الظاهر في بادئ النظر ; بلحاظ ما عرفت من كون التحمّل على خلاف القاعدة ، ومورد الرواية المتقدّمة هما الزوجان الصائمان ، فإذا لم يكن الزوج صائماً فهو خارج عنه ، ولكنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ منشأ التحمّل هي صفة الصوم المتحقّقة في المرأة وإكراهها على الجماع من دون مطاوعة ، ولا فرق في ذلك بين صورة صوم الزوج الموجب لتحقّق الكفّارة، وثبوتها عليه في الجماع في شهر رمضان مثلاً ، وبين صورة العدم كما في فرض المقام ، فالظاهر هو الاحتياط المذكور في المتن .

الثاني : أصل جواز الإكراه في هذه الصورة وعدمه ، وقد صرّح في المتن بعدم الجواز، كما ربما يحكى(2)عن البعض الآخر; نظراً إلى أنّه لا يجوز لأحد أن يكره غيره فيما ليس له عليه حقّ . نعم، في حقّه الثابت المشروع له الإكراه،كما بالإضافة إلى المديون القادر على أداء الدين الممتنع فيه ، وفي المقام ليس له حقّ ; لأنّ الزوج وإن كان له حقّ الاستمتاع إلاّ أ نّه ليس له هذا الحقّ في هذه الحالة،كما في حال الحيض.

ولكن استظهر بعض الأعلام (قدس سره) أ نّه لا دليل على حرمة إكراه الغير على ما ليس فيه الحقّ على نحو الكبرى الكلّية . نعم ، لو كان العمل المكرَه عليه محرّماً كشرب

  • (1) العروة الوثقى 2 : 38 مسألة 2487 .
    (2) الحاكي هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21 : 374 .

( الصفحة 169 )

الخمر، أو كان الشيء المتوعّد عليه أمراً لا يسوغ ارتكابه في حدّ نفسه ; كما لو هدّده بالقتل أو مثله، كان الإكراه حينئذ حراماً . وأمّا لو كان العمل سائغاً وإن لم يكن فيه الحقّ ، أو كان التوعيد بما هو أيضاً سائغ في حدّ نفسه ، كما لو فرض أنّ الزوجة تعمل عملاً غير مناف لحقّ الزوج من خياطة أو نحو ذلك ، ولكنّ الزوج لا يعجبه ذلك العمل ولا يرضى به ، فيهدّدها بما هو جائز له من الطلاق أو التسرّي عليها ، فلا دليل على حرمة مثل هذا الإكراه بعد عدم كونه ظلماً ولا تعدّياً ، وإنّما هو إلزام وتوعيد للغير بالفعل الكذائي أو ترك الكذائي .

فمع كون الأمر المكره عليه سائغاً في نفسه والإكراه أيضاً بشيء وهو سائغ للمكره ، أفهل هناك مانع عن جواز الإكراه ؟ والمقام من هذا القبيل ; فإنّ تمكين الزوجة الصائمة وإن كان حراماً، إلاّ أنّه يرتفع بالإكراه موضوع الحرمة بمقتضى حديث الرفع (1) ، فيصدر عنها الفعل بنحو سائغ ، فإذا أكرهها الزوج بالتوعيد بشيء وهو سائغ في نفسه من الطلاق ونحوه ، فأيّ مانع من هذا الإكراه؟

نعم ، الذي ينبغي التكلّم فيه أ نّه هل يجوز الإكراه على أمر محرّم في نفسه ولو كان المتوعّد عليه مباحاً ; نظراً إلى صيرورته حلالاً بالإكراه ؟ وبعبارة اُخرى : هل يجوز إيجاد موضوع الجواز بالإكراه أو لا؟ واستظهر عدم الجواز ; لأنّ المولى إذا نهى شخصين عن عمل يفهم العرف منه أنّ المبغوض للمولى صدور هذا العمل من غير خصوصيّة لجهة الإصدار ، وأ نّ المتصدّي له هو الفاعل بالمباشرة أو بالتسبب ، فإذا منع المولى شخصين عن الدخول عليه ، فأكره أحدهما الآخر وأجبره علىالدخول ، يعاقب المكرِه على فعله التسبّبي وإن كان المكرَه معذوراً في عمله .

  • (1) تقدّم في ص 37 .

( الصفحة 170 )

مسألة 8 : مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء : إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة ، أو شعير ، أو دقيق ، أو أرُز ، أو خبز ، أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مُدّان ، ولا يكفي في كفّارة واحدة ـ مع التمكّن من الستّين ـ إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات ، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد ، بل لابدّ من ستّين نَفساً . ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مُدّاً; مع الوثوق بأنّه يُطعمهم أو يُعطيهم ، والمُدّ ربع الصاع ، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال 1 .

وقصارى ما يقتضيه حديث الرفع هو رفع العقاب دون المبغوضيّة ، وعلى هذا الأساس يكون البناء على عدم جواز تقديم المأكول النجس إلى المكلّف الجاهل ليأكله . نعم ، يتوقّف ما ذكر على إحراز ثبوت مقتضي الحرمة كما في المقام ، وإلاّ ففي صورة الشك لا يبعد الحكم بالجواز ، كما لو جامع الزوج غير الصائم زوجته الصائمة في حال النوم ، فإنّ الظاهر أ نّه لا بأس بهذا الجماع (1)، انتهى تقريباً .

وأنت خبير بأنّ ما أفاده بطوله وإن كان في غاية المتانة ولا تجري فيه المناقشة ، إلاّ أنّ مرجعه إلى ما ذكر من أ نّه ليس للزوج حقّ الاستمتاع في هذه الحالة كحال الحيض على ما مثّلنا ، فإذا أكرهها على الجماع في حال الصوم في رمضان مثلاً ، فالحرمة وإن كانت مرفوعة عن الزوجة المكرهة ، إلاّ أ نّه ليس له حقّ الاستمتاع في هذه الحالة ، فيكون الإكراه غير جائز .

1ـ الكلام في هذه المسألة في جهات :

الاُولى : لا إشكال في أنّ مصرف الكفّارة هو الفقير ، وفي أنّ المراد منه هو

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 375 ـ 378 .

( الصفحة 171 )

المسكين المذكور في الآية(1) والروايات ; لأنّهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، والمراد منه من يقابل الغني الذي له مؤونة السنة بالفعل أو بالقوّة ولو لأجل القدرة على العمل ، كما هو المعمول في زماننا من وجود جماعة مخصوصة معدّين أنفسهم للاستئجار على الأعمال ، وذلك يكفي في ارتزاقهم وفي اتّصافهم بالغنى وإن كان لعلّه خلاف العرف ، لكن ملاكه في نظر الشرع واحد، كما في الموارد الاُخرى ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر ، موثقة إسحاق بن عمّار الواردة في كفّارة الإطعام الدالّة على قوله : قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟قال : نعم . . .إلخ(2); فإنّه يظهر منها أنّ الملاك مجرّد الحاجة من غير فرق بين القرابة وغيرهم .

الثانية : أ نّ للإطعام طريقين :

أحدهما : الإشباع ; أي إشباع ستّين مسكيناً ; لأنّه وإن كان يتحقّق الإطعام بمسمّـاه وإن لم يبلغ حدّ الإشباع ، إلاّ أنّ المتفاهم العرفي منه صورة الإشباع ، كما في التعبير القرآني الذي أطعمهم من جوع (3) ، الظاهر في مقابلة الإطعام مع الجوع ، كمقابلة الأمن مع الخوف في الآية(4) المعطوفة على هذه الآية ، والظاهر ثبوت المقابلة مطلقاً لا في خصوص المورد ، كما لا يخفى .

وثانيهما : التسليم إلى كلّ واحد من الفقراء ، وينبغي التكلّم في هذه الجهة من أمرين :

  • (1) سورة المائدة 5 : 89 و 95 .
    (2) تهذيب الأحكام 8 : 298 ح 1103 ، الاستبصار 4 : 53 ح 185 ، تفسير العيّاشي 1 : 336 ح 166 ، وعنها وسائل الشيعة 22 : 386 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 16 ح 2 .
    (3 ، 2) سورة قريش (إيلاف) 106 : 4 .

( الصفحة 172 )

الأوّل : هل اللازم مع التسليم إلى الفقراء مدّان ، أو مدّ واحد؟ فالمشهور(1) على الثاني ، والمحكي عن الشيخ ومن تبعه الأوّل (2)، والظاهر أ نّه لم يرد في روايات الباب إلاّ مدّ واحد ، ولكنّ الشيخ لعلّه استفاد ذلك من ثبوت مدّين في كفّارة الظهار ; نظراً إلى أنّه لا فرق بين المقامين ، فإن قلنا بالتفكيك وإمكان الفرق ولزوم الاقتصار على المورد فهو ، وإلاّ فاللازم الحمل على الاستحباب جمعاً بين نصوص البابين ، وعلى فرض التعارض فالشهرة تعيّن المدّ في المقام ، كما أ نّه لو وصلت النوبة إلى الأصل فمقتضاه كفاية الاقتصار على الأقلّ ; للدوران بين الأقلّ والأكثر ، كما  لايخفى .

الثاني : الظاهر بلحاظ تعيين العدد في الفقراء إشباعاً أو تسليماً لزوم رعاية ذلك بالنسبة إلى الستّين ، فلا يكفي الأقلّ ولو بلغ ستّين مرّة ، بل لابدّ من البلوغ إلى العدد المذكور. نعم ، إذا كان للفقير عيال يجوز إعطاء الكفّارة إلى الفقير مع الوثوق بإطعامهم إشباعاً أو تسليماً ، ولكن لابدّ من البلوغ إلى العدد المذكور ، وهو ستّون نفساً .

الجهة الثالثة : المدّ ربع الصاع ، وقد اشتهر أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ، وفي المتن ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ، وقد مرّ في باب المياه من كتاب الطهارة في بحث الكرّ(3) ما يتضمّن التحقيق في هذا المقام ولا حاجة إلى الإعادة ، فراجع .

  • (1) جواهر الكلام 33 : 258 ، مستمسك العروة 8 : 374 ، المستند في شرح العروة 21 : 396 .
    (2) الخلاف 4 : 560 مسألة 62 ، المبسوط 1 : 286 ، الوسيلة : 353 .
    (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة، المياه : 135 ـ 151 .